554

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه (١) دم
وهي أزيد من ستين فضيلة:
أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج (٢).
الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.
الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات (٣).
وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.
الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه (٤).
الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.

(١) ص: في تركها.
(٢) انظر عن أغسال الحج (التوضيح لخليل: ١/ ٢١٣ ب).
(٣) قال التاودي: يكره الإِحرام قبل الميقات كما يكره قبل دخول شوال (مناسك التاودي: ١٠).
(٤) تقدم في ص: ١٩٧ وما بعدها.

2 / 573