535

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويكره للإِمام ومن يقتدي به أن يلبس ممشقًا.
وأما المرأة فتلبس القميص والدرع والخمار والسراويلات والعمامة والخفين، وهي في ذلك بخلاف الرجل (١) ولا بأس لها أن تلبس الحرير والخز والحلي.
وإِذا غطتْ وجهها فعليها الفديةُ إِلا أن تسدل رداءها من فوق رأسها، تريد بذلك ستره، وإِلا فلا ترفعه تحت ذقنها وتضعه على رأسها ولا تشده على رأسها، ولا تغرزه بإِبرة وما أشبهها.
ويكره للنساء الحرائر والجواري لبس القَبَاءِ (٢) في الإِحرام وغيره *؛ لأنه يصفهن، وكراهية لبسه للحرائر أشد (٣).
ويكره للمحرمة لبس القفازين (٤) فإِن فعلت فعليها الفدية على

= بزيت، ولون المغيرة شقرة بكدرة. (شرح غريب ألفاظ المدونة: ٤٠ - مواهب الجليل: ٣/ ١٤٨).
(١) هبة المالك: ١٤٣.
(٢) القباء (بفتح القاف والمد): ما كان مفرجًا من الثياب. (مواهب الجليل: ٣/ ١٤٢).
(٣) كذا في (المدونة: ٢/ ٢٢٢).
(٤) القفاز: ما يفعل على صفة الكفين من قطن ونحوه ليقي الكف من الشعث. (مواهب الجليل: ٣/ ١٤٠).

2 / 553