509

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الخامسة: المشي في طواف القدوم، وفي طواف الإِفاضة، فإِن ركب مختارًا ولم يعد وفات برجوعه إِلى بلده أو بالبعد فعليه هدي.
السادسة: المشي في السعي. وفي الموازية عن ابن القاسم إِن ركب لغير عذر أعاد إِن كان قريبًا، وإِن تطاول أجزأه وأهدى. نقله الباجي (١) وابن يونس عن ابن القاسم.
السابعة: أن يقف بعرفة نهارًا قبل الدفع مع الإِمام، فإِن ترك الوقوف نهارًا، ووقف ليلًا وهو غير مراهق، فعليه الهدي.
الثامنة: أن ينزل بالمزدلفة عقيب النفر من عرفة ويبيت بها، ويقف مع الإِمام في المشعر الحرام، فلو لم ينزل بها وذهب إِلى مِنى أو حبسه عن الوصول إِليها مرض أو غيره، حتى فاته النزول بها تلك الليلة فعليه الدم على الأشهر (٢).
والقول بالسقوط منقول عن ابن الماجشون وقد تقدم هذا (٣).

(١) مع نقله هذا استدل على وجوب المشي في السعي بفعل الرسول ﷺ، وبالقياس على الطواف وكلاهما عبادة ذات عدد وحكمها المشي مع القوة.
ووجه الباجي الحكم المنقول عن ابن القاسم بأن السعي عبادة يأتي بها الحاج على الوجه المشروع، فإِن فات السعي بانفصاله من الطواف لم يبق إِلا جبره بالدم. (المنتقى: ٢/ ٣٠٢).
(٢) هذا ما ذهب إِليه القاضي عبد الوهاب في (المعونة: ١/ ٥٨١).
(٣) تقدم في ص ٤٠٦.

2 / 527