507

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الخامس: يجب عليه إِن أحرم، كان صرورة أو لا.
وهذه الخمسة بعضها أقوال، وبعضها تأويلات للشيوخ في فهم كلام المدونة وليست كلها أقوالًا منصوصة.
فرع:
فلو لم يقصد (١) دخول مكة عند تجاوزه الميقات بل قصد ما هو دونها من البلاد، وهو صرورةٌ مستطيعٌ، فهل يلزمه بتجاوز الميقات دم أم لا؟ قولان سواء أراد بعد ذلك مكة أم لا.
الثانية: التلبية، وأقلها مرة، فإِن تركها جملة فعليه الهدي على المشهور.
وقد تقدم في أركان الحج القول بأن التلبية كتكبيرة الإِحرام، ونسب ذلك لابن حبيب.
وكلامه في الواضحة بخلاف ذلك، وأنه يصح الإِحرام ويلبي إِن كان قريبًا، وإِن تباعَد فعليه الدمُ كما في المدونة (٢).
قال ابن الحاج: وقيل: إِن ابتدأ بها (٣) ثم تركها فعليه دم.
الثالثة: طواف القدوم، فإِن تركه محرم بحج من الحل، وهو غير مراهق،

(١) ر: من لم يقصد.
(٢) المدونة: ٢/ ١٢١.
(٣) ر: إِن ابتدأها.

2 / 525