505

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم
فمن ذلك سُنَنُ الحج المؤكدة (١) التي إِذا تركها المحرم متعمدًا أثِمَ، ووجب عليه الهدي.
فأولها: الإِحرام من الميقات، فلو جاوزه وهو يريد الإِحرام ثم أحرم بعد أن تجاوزه كثيرًا فعليه دم، وإِن عاد قبل البعد فلا دم عليه إِن كان جاهلًا، وقيل: سواء جهل أو لا. وهذا مقيد بما إِذا رجع قبل أن يحرم، وكذا لو لم يرجع فعليه الدم.
فلو عاد بعد إِحرامه لزمه الدم، ولو مع القرب.
تنبيه:
هكذا نقله ابن شاس (٢) وتبعه ابن الحاجب (٣)، وفيه نظر؛ لأن في

(١) يسمّيها كثير من الفقهاء واجبات الحجّ.
(٢) عبارة ابن شاس: "إِن تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة غير محرم فهو مسيء، وعليه الدم، ويسقط عنه بالعود إِليه قبل أن يبعد عنه وهو حلال، فإِن عاد بعد البعد أو الإحرام لم يسقط". (الجواهر: ١/ ٣٨٦).
(٣) عبارة ابن الحاجب: "ومن أراد مكة عند ميقاته، فإِن جاوز غير محرم وهو قاصد =

2 / 523