501

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولو أفسد الحج عليها بالوطْءِ تمادت في حجها الفاسد وقضته، وكان على الزوج أن ينفقَ عليها في القضاء (١) كما تقدم.
فرع:
إِذا أحرمت المرأة ثم طلقت فإِنها تمضي على إِحرامها، ولو سبق الطلاق الإِحرام لم يصح لها أن تحرم حتى تنقضي العدة.
وقال أبو الحسن الصغير: إِذا أحرمت المرأةُ بعد موت زوجها نفذت، وهي عاصية.
فرع:
وإِذا كانت الأمة زوجة، فقال سند: لا تحج إِلا بإِذن سيدها وزوجها (٢)
تنبيه:
لو أعطت المرأة زوجها مهرها على أن يحج بها لم يجز (٣)؛ لأنه فسخ دين في دين، قاله ابن القاسم (٤) * في سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال.

(١) ينفق عليها وإِن كانت نفقة عام القضاء أكثر من الأول؛ لأنه السبب في تكلفها النفقة الثانية، وإِن مات أخذت ذلك من ماله. وإِن ماتت هي يهدي عنها. (تقييد أبي الحسن عن المدونة: ٢/ ١٣ أ).
(٢) كذا في (الذخيرة: ٣/ ١٨٦ ب) وعزاه سند إِلى مالك.
(٣) لابن رشد تفصيل في ذلك. انظر (البيان والتحصيل: ٤/ ٤٢ - ٤٣).
(٤) هنا ينتهي النقص في (ر).

2 / 519