487

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
وقال ابن حبيب: تُكرهُ العمرة في شوال وذي القعدة وعشر من (١) ذي الحجة لمن أراد أن يقيم بمكة حتى يحج من فوره ذلك، وقد نهى عنه عمر بن الخطاب ﵁، وذكر الأثر في ذلك في مختصر الواضحة.
فرع:
وأما غيرُ الحاج فلا تكره له العمرة في أيَّامِ مِنى، وإِن كان يحل منها قبل انقضاء أيام التشريق في أي بلد كان.
وهل له أن يعتمر يوم النحر؟ فحكى القاضي أبو محمد على قواعد المذهب أنه ليس له ذلك؛ لأن يومَ النحرِ يوم الحج الأكبر، ويحتمل أن يكون حكم يوم النحر في ذلك حكم أيام التشريق.
فرع:
قال مالك: لا أرى لأحدٍ أن يعتمرَ في السنةِ مرارًا (٢) وقد تقدم ذلك (٣).
وأجاز ذلك مطرف وابن المواز (٤).

(١) من: سقطت من ر.
(٢) انظر (العدوي على كفاية الطالب الرباني: ١/ ٤٩٧، مختصر ابن عرفة: ١/ ١٣١ أ، البيان والتحصيل: ٣/ ٤٧٦).
(٣) انظر (أوجز المسالك: ٦/ ٣٣٣، المغني: ٣/ ٢٢٦).
(٤) قال بالجواز أيضًا أبو حنيفة والشافعي، ووجهه: أن هذه عبادة لا تختص بوقت، =

2 / 504