483

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وبه قال الشافعي (١) وجماعة من أهل المدينة.
فمن أراد العمرة عمل في غسله وإِحرامه وتلبيته وغير ذلك من اجتناب ما يجتنبه المحرم بالحج، كما يعمل الحاج.
فرع:
قال ابن المواز: فإِن أحرم بالعمرة (٢) من الميقات قطع التلبية إِذا دخل أوائل

= ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
أما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فإِنما هو أمر بالإِتمام لما دخل فيه، فلا متعلق لأحد بإِيجاب العمرة في هذه الآية، وإِنما هي سنة. (المقدمات: ١/ ٣٠٤).
وانظر (بداية المجتهد: ١/ ٢٥٧، طريق الرشد: ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤، أرقام ٦٩٢ - ٦٩٨، القبس: ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١، المحرر الوجيز: ٢/ ١٠٩، المنتقى: ٢/ ٢٥٣).
(١) قال الشافعي: الذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي أن تكون العمرة واجبة، فإِن الله ﷿ قرنها مع الحج فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وأن رسول الله ﷺ اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول الله ﷺ سن إِحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات، وفي الحج زيادة عمل على العمرة، فظاهر القرآن أولى. وهذا قول ابن عباس وعطاء. (الأم: ٢/ ١١٣).
وانظر (أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ١١٨ - ١١٩، الإِشراف على مسائل الخلاف ١/ ٢٢٣. المجموع: ٧/ ٧ - المغني: ٣/ ٢٢٣).
(٢) الإِحرام بالعمرة لا يكون من مكة خلافًا للحج والفرق بينهما بينه الونشريسي بقوله: =

2 / 500