481

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
ولا يُشترط في وجوب دم القران الإِحرامُ به في أشهر الحج، كما يشترط في دم التمتع؛ بل لو أحرم به قبل أشهر الحج كان قارنًا؛ لأن موجبَ الدم إِسقاطُ أحدِ العملين، فمتى وُجدَ، وُجد الوجوب.
فرع:
لو أحرمَ بالحج، ثم أدخل العمرةَ عليه، لم ينعقد، وكان إِحرامه بها لغوًا؛ ولا يجب قضاؤها؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى، وكذلك لو أدخل حجًا على حج لم ينعقد الثاني؛ والله أعلم.

2 / 498