476

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب الخامس: في صفة القرآن
[معنى القِران]
وهو أن يَقْرنَ العمرةَ بالحجِّ معًا في إِحرامٍ واحد ينويهما (١) جميعًا، ويكون عملُه لهما واحدًا، ويقدم العمرة في نيته قبل الحج، والنية تكفيه وإِن لم يسمهما، وإِن سمَّاهُمَا قدَّم العمرة في اللفظ وقال: لبيك اللهم بعمرةٍ وحجةٍ.
وعليه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحد.
وإِن أصاب صيدًا أو فعل ما يلزمه به الفدية فجزاءٌ واحدٌ وفديةٌ واحدة (٢):
وله صفةٌ أخرى تُسمى الإِردَافَ، وهو أن يُدْخِل الحج على العمرة قبل طوافها، فتندرج العمرة في الحج، ومعنى اندراجها أنه يَستغني بطوافِ الحج وسعيِه وحلاقِه عن الطواف للعمرة والسعي والحلاق.

(١) ص: ينوي بهما.
(٢) المعونة، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٥٥٦.

2 / 493