469

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الثاني:
أن يكون ذلك في عام واحد. فإِن قلت: فعله العمرة في أشهر الحج يُوجب أن يكونا في عام واحد؟ قلت: لا يوجد ذلك لاحتمال أن لا يحج في ذلك العام ويحج عن غيره، فيسقط عنه الدم في حجه عن غيره على المشهور.
الثالث:
أن يقدم العمرة على الحج، فلو اعتمر بعد فراغ الحج في أشهر الحج لم يكن متمتعًا (١).
الرابع:
أن يفعل العمرة أو شيئًا منها في أشهر الحج، ما خلا حلق الرأس في العمرة، فإِنه إِذا فعله وحده بعد هلال شوال فليس بمتمتع، ولا هدي عليه.
الخامس:
أنْ يحل من العمرة قبل الإِحرام بالحج؛ لأنه لوْ أحرم بالحج قبل تمام العمرة كان قارنًا لا متمتعًا.

= أما اليوم فقد قربت الطائرات المسافات التي كانت تعد بعيدة فلا يسقط الدم إِلا إِذا رجعوا إِلى بلدهم أو ما يساويه، لإمكان ذلك، حيث ينتفي سبب سقوطه. وهكذا يتغير الحكم لتغير علته.
(١) ص، ر: لم يكن عليه دم - والمعنى واحد.

1 / 479