459

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وما حكاه عن ابن عبد الحكم وابن حبيب خلاف ما في المدونة (١).
والمشهور: لزوم الدم إِذا بات بغير منى جل ليلته.
ومن بات وراء العقبة التي * عندها الجمرة ليلة أو جلها فليهد. رواه ابن المواز عن مالك (٢).
والجل ما زاد على النصف.
فصل
قال مالك: لا ينبغي لإِمام الحاج أن يتعجل؛ وذلك لأنه يقتدى به، فيقتدي به في التعجيل من لم تكن له نية فيه، وإِقامة شعائر الحج مطلوبة وهو أولى من إِقامها.
وأما تقديم الأثقال إِلى مكة فلا بأس به في حق كل أحد من الحجاج، كتقديم الأثقال إِلى عرفة قبل يومها.

(١) عبارة المدونة: "قال مالك: إِن بات ليلة كاملة أو جلها في غير منى، فعليه لذلك الدم، وإِن كان بعض ليلة فلا يكون عليه شيء". (المدونة: ٢/ ١٧١).
(٢) المنتقى: ٣/ ٤٥.

1 / 469