448

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأداء الثلاث من الزوال إِلى الغروب، وقيل: إِلى الاصفرار، ويجزئ بعده فإِن رمى بالليل، فقيل: قضاء، وقيل: أداء (١).
وقضاء الثاني في الثالث وقضاء الثالث في الرابع من يوم النحر، فإِذا خرج الرابع فات الرمي، ولزم الدم (٢).
وقال أبو مصعب (٣): من نسي جمرة من الجمار فليرم متى ما ذكر، بمنزلة الصلاة.
فرع:
قال محمد: ولا أُحب لأحد أن يرمي إِلا متوضئًا، وهو قول مالك، ولا يعيد إِن كان غير متوضئًا، ولكن لا يتعمد ذلك.

(١) إِذا رمى ليلًا فعليه دم. (الزرقاني على مختصر خليل: ٢/ ٢١٢).
(٢) الفواكه الدواني: ١/ ٣٧٦.
(٣) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو مصعب، من أصحاب مالك ورواة موطئه، أخذ عن بعض أصحابه كالمغيرة، وروى عن الدراوردي وألف مختصرًا في فقه الإِمام مالك. وكان من أهل الثقة في الحديث، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. وكان من أعلم أهل المدينة، وقد تولى قضاءها وقضاء الكوفة. ت ٢٤٢ وسنه تسعون سنة.
(التحفة اللطيفة: ١/ ١٩٦، الديباج: ١/ ١٤٠، المدارك: ٣/ ٣٤٧).

1 / 458