436

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الصلاة بالحيض بخلاف النسيان، فإِذا طافت للقدوم ثم طرأ عليها الحيض قبل الإِفاضة انصرفت وتركت الطواف للضرورة، وكانت بمنزلة من رجع إِلى بلده ناسيًا للطواف وقد كان طاف للقدوم.
قال: وهو تخريج لا بأس به. انتهى.
تنبيه:
واعلم أن التخريج ليس بقول، ولا يجوز أن ينسب لمن خُرِّج على قوله أنه يقول به. نقله التادلي في شرح الرسالة عن الشيخ أبي إِسحاق الشيرازي (١).
وقال ابن عبد السلام من أصحابنا: القول المُخَرَّجُ لا يقلده العامي ولا ينصره الفقيه ولا يختاره المجتهد.
يريد: ولا يجوز الحكم ولا الفتيا به.
فهذا التخريج، وإِن كان ظاهرًا، لا بأس به كما قاله التادلي فلا يجوز أن يقلده العامي ولا يفتي به الفقيه، ولا يخرج عن المذهب بمثل (٢) هذا التخريج.

(١) إِبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي، أبو إِسحاق، علامة شافعي، مفتي عصره، اشتهر بقوة الحجة في المناظرة، بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فكان ألمع مدرسيها. تصانيفه كثيرة منها في الفقه: التنبيه والمهذب. ولد سنة ٣٩٣. ت ببغداد ٤٧٦.
(الأعلام: ١/ ٤٤ - ٤٥، تبيين كذب المفتري: ٢٧٦، شذرات الذهب: ٣/ ٣٤٩، طبقات السبكي: ٣/ ٨٨، وفيات الأعيان: ٣/ ٩).
(٢) (ر): مثل.

1 / 446