432

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
فإِذا طفت طواف الإِفاضة فلا تسع بعده إِن كنت قد سعيت عقيب طواف القدوم، وإِن كنت لم تسع سعيت عقيب طواف الإِفاضة (١).
هذا (٢) حكم المفرد والقارن، وأما المتمتع الذي طاف وسعى قبل عرفة ثم أحرم بالحج فإِنه يطوف طواف الإِفاضة ويسعى.
فرع:
فلو أخر غير المتمتع طواف القدوم والسعي عامدًا، حتى خرج إِلى مِنى، فليطف وليسع إِذا رجع من مِنى ويهدي.
وإِن كان ناسيًا أو مراهقًا فلا دم عليه.
قال ابن الجلاب: والقياس عندي في الناسي أن عليه الدم بخلاف المراهق (٣).

(١) (ر): فإِذا طاف ... فلا سعي بعده إِن كان قد سعى عقيب طواف القدوم، وإِن كان لم يسع سعى عقيب طواف الإِفاضة.
(٢) (ر): هكذا.
(٣) عبارة ابن الجلاب: "إِن ترك الطواف والسعي ناسيًا - والوقت واسع - فلا دم عليه عند ابن القاسم، والقياس عندي أن يلزمه الدم، بخلاف المراهق، وهكذا قال الشيخ أبو بكر الأبهري". (التفريع: ١/ ٣٣٩).

1 / 442