428

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل: في طواف الإفاضة
وينبغي أن لا يؤخر طواف الإِفاضة بعد الحلق إِلا بقدر ما يقضي حوائجه التي لا بد له منها، فيذهب إِلى مكة فيطوف طواف الإِفاضة.
ويُسمَّى طوافَ الزيارةِ، وطواف الصَّدَر (بفتح الصاد والدال) وطواف الفرض، وطواف الركن (١)، قاله النووي في منسكه (٢).
وكره مالك أن يقال: طواف الزيارة، أو يقال: زرنا قبره ﵊ (٣).

(١) في (ر): زيادة عبارة: وطواف النفل، وذلك لا يصح.
(٢) الإِيضاح: ٩٧.
ويلاحظ أن طواف الصدر هو طواف الوداع في المذهب المالكي. قال القاضي عياض: "طواف الوداع: هو طواف الصدَر، بفتح الدال، أي الرجوع، وهو مستحب عندنا". (التنبيهات: ١٢).
وقال ابن عبد البر: إِنه من سنة الحج (بداية المجتهد: ١/ ٢٧٣).
وقد سمى القلصادي الفقيه الأندلسي طواف الوداع بطواف الصَّدَر في (رحلته: ١٤٣).
(٣) المدونة: ٢/ ١٣٠.
وعند القاضي عياض أن كراهة إِضافة الزيارة إِلى قبر النبي ﷺ، لقوله عليه =

1 / 438