425

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

يقصر للمرأة رجل سواء كانت شابة أو عجوزًا، بل هي أو امرأة أو محرم (١).
فرع:
ويمر الأقرع الموسى على رأسه (٢) لأنها عبادة تتعلق بالشعر، فينتقل إِلى البشرة كالمسح في الوضوء، والدليل فعل عمر ﵁ لذلك.
فرع:
ولا بأس للحاج بعد رمي جمرة العقبة أن يحلق عانته ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه (٣) ولحيته قبل أن يحلق رأسه (٤) بخلاف المعتمر، وقد تقدم

(١) عبارة ابن القطان: الحاجة أو المعتمرة لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل، بل هي أو امرأة غيرها ... والشواب والعجز في هذا سواء، فإِن إِباحة النظر لا يكون إِلا بدليل، ولم نجده. (النظر في أحكام النظر: ٣٧٧). وانظر (مختصر أحكام النظر للقباب: ٢١٨)
(٢) هذا قول مالك في (المدونة: ٢/ ١٨٧) وقال ابن المنذر: أجمعوا عليه. (الإِجماع: ٢٣).
(٣) ذكر ابن قدامة أن تقليم الأظافر والأخذ من الشارب مستحبان لمن حلق أو قصر، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك. (المغني: ٣/ ٤٣٧).
(٤) نقل الحطاب عن المدونة أن الحاج بعد رمي جمرة العقبة لا بأس أن يبدأ بقلم أظافره، والأخذ من لحيته وشاربه قبل الحلق، ويستحب له إِذا حل من إِحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره من غير إِيجاب.
وقال الشيخ أبو الحسن: يُستحب للمحرم إِذا حل من إِحرامه أن يخالف بين حالة الإِحرام وحالة الإِحلال. (مواهب الجليل: ٣/ ١٢٨).

1 / 435