402

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
ولا يقف أحد بالمشعر إِلى طلوع الشمس، ولا إِلى الإِسفار جدًّا، ولكن يدفع قبل ذلك، فإِذا أسفر ولم يدفع الإِمام دفع الناس وتركوه، ومن تأخر إِلى طلوع الشمس فقد أساء، ولا شيء عليه (١).
قال ابن الحاج: ووقت دفع الإِمام من المشعر الإِسفار الذي يجوز تأخير الصلاة إِليه.
وفي طرر التهذيب لأبي الحسن (٢): هو الإِسفار الأول لا الثاني (٣).

(١) ولكن ... ولا شيء عليه: ساقط من (ر).
(٢) علي بن عبد الحق الزرويلي، أبو الحسن الصغير، فقيه مالكي، تولى قضاء فاس فظهرت صرامته في الحق. كان يدرس المذهب المالكي ويستظهر عدة مدونات فقهية من حفظه ت ٧١٩ بمدينة فاس.
(الأعلام: ٥/ ١٥٦، جذوة الاقتباس: ٢/ ٤٧٢ رقم ٥٢١، درة الحجال: ٢/ ٤٣٩، الديباج: ٢/ ١١٩، سلوة الأنفاس: ٣/ ١٤٧، الشجرة: ٢١٥ رقم ٧٥٧، كحالة: ٧/ ٢٠٧).
(٣) أوضح أبو الحسن الصغير ذلك عند تعليقه على قول التهذيب: ولا يقف أحد بالمشعر إِلى طلوع الشمس أو الإِسفار، وعبارة أبي الحسن: يريد الإِسفار الثاني. قال ابن القاسم: من لم يدفع من المشعر حتى طلعت الشمس أساء ولا شيء عليه عند مالك. (التقييد: ٢/ ٢٤ ب).
ولا يكون الوقوف بعد الإِسفار لمخالفة المشركين الذين كانوا لا يدفعون إِلا بعد طلوع الشمس. (التوضيح لخليل: ١/ ٢٢٤ ب).

1 / 412