392

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل: فى الدَّفع من عَرَفة
قال القرافي: والسنة الدفع مع الإِمام *، فإِن تقدمه في السير أجزأه (١).
قال ابن حبيب: وإِذا دفع الإِمام فارفع يديك إِلى الله ﷿، وسله المغفرة والعفو عنك، وعن والديك وأولادك، وقضاء الحوائج، وادفعْ وعليك السكينةُ والوقارُ، سواءً كنت راكبًا أو ماشيًا، وإِذا كنت ماشيًا فامش الهوينا، وإِن كنت راكبًا فاعنق (٢) ولا تهرول. ولا بأس إِن وجدت فرجةً أن تحرِّك شيئًا (٣).
ويكون طريقك بين المأزمَيْن (٤)، وهما الجبلان بين عرفة والمزدلفة، ومن مرّ على غير المأزمين أو سلك وراءهما (٥) فلا شيء عليه.

(١) الذخيرة: ٣/ ٢٦١.
(٢) العَنَق: (بفتحتين): ضرب من السير فسيح سريع، وهو اسم من أعنق (المصباح: عنق).
(٣) هذا المعنى معزو إِلى ابن حبيب في (النوادر: ١/ ١٦٧ أ). وانظر (أسرار الحج: ٩٩).
(٤) قال ابن الحاجب: "ويستحب المرور بين المأزمين". (المختصر: ٣٤ ب).
وفي المطبوع: "يكره المرور بغير بين المأزمين" (جامع الأمهات: ١٩٧)
(٥) (ر): قدامها.

1 / 402