244

Le Guide vers le Chemin de la Rectitude

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Enquêteur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

باب العارية
والعارية مضمونة مؤداة، تعدى فيها المستعير أو لم يتعد، فإن اختلفا في قيمتها بعد هلاكها، كان القول في القيمة قول المستعير مع يمينه، إلا أن يأتي المعير ببينة على قدر ما يدعيه من القيمة.
ومن استعار عارية، واستأذن ربها في رهنها، فأذن له، ثم هلكت في يد المرتهن، كان على المستعير ضمان قيمتها لربها، ولا ضمان على المرتهن إذا لم يخت ولم يتعدَّ فيها، ويرجع المرتهن على المستعير الراهن بدينه، فإن هلكت بيد المرتهن هلاكا يتعلق عليه به ضمانها كان المستعير خصمه فيها دون المعير، والمعير خصم المستعير فيها، ولا خصومة بينه وبين المرتهن.

1 / 248