69

Le guide vers le chemin de la rectitude

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Enquêteur

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Édition

الأولى

Année de publication

1417 - 1996 م

Régions
Yémen
Empires & Eras
Ottomans

عليهم السلام، ومن وافقهم من المتأخرين عليهم السلام، لأنهم (1) يقولون بتحريم الأخذ بالأخف، بعد قولهم بوجوب اتباع جماعة العترة جملة كما تقدم مفصلا.

وقال المنصور بالله عليه السلام: (تتبع الرخص زندقة).

وقال في (الفصول): (والأحوط الأخذ بما أجمع عليه، وتحريم الأخذ بالأخف، اتباعا للهوى، إجماعا).

[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] ثم نظرنا في الكتاب والسنة، ما حكم القسم الثاني؟ فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه بالتخيير، وهو:

ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه، كالآذان مثلا، أو [بالعلم ب‍] أنه لا حرج على فاعل أيهما، كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة.

[أ] واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب - الذي لا عذر في تركه ولا رخصة - لا يخلو منهما على الجملة، كالتوضي بالماء المستعمل، والتيمم، فإن بعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود الماء، وبعضهم يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن

Page 103