353

Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الثاني: المذبوح

وهو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد الذبح (1)، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي، وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان (2)، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي، فإن كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح، وإلا فلا .

الثالث: الإله

ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي الظفر والسن قولان (3)، وإن كانا منفصلين، ولو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.

الرابع: الكيفية

ويشترط فيه (4) أمور خمسة:

الأول: قطع المري وهو: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو: مجرى الهواء، والودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجزي قطع بعضها، ويكفي

Page 107