625

I'rab al-Qira'at al-Saba' wa-'Illaluha

إعراب القراءات السبع وعللها

Enquêteur

د عبد الرحمن العثيمين، مكة المكرمة - جامعة أم القرى

Maison d'édition

مكتبة الخانجي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

القاهرة

فلا يحب أن تبدى زينتها. إلا لبعلها، وأبوها. ومن ذكر الله تعالى إلى قوله تعالى: ﴿أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ﴾ يعنى بالتابعين:
المتصرف مع الرّجال لا أرب له فى النّساء يكون شريسا أى: عنينا، أو شيخا كبيرا، أو غلاما لم يشهد بعد، أى: لم يحتلم. يقال: أشهد فلان: إذا احتلم. يجب على المرأة أن تستر عن كلّ أحد سوى هؤلاء المذكورين. وكذلك تستتر عن المرأة اليهوديّة والنّصرانية/.
٩ - وقوله تعالى: «غيرَ أولى الإربة» [٣١].
قرأ عاصم برواية أبى بكر وابن عامر «غيرَ» بالنّصب فيكون نصبه على الحال، وعلى الاستثناء.
وقرأ الباقون ﴿(غَيْرِ)﴾ بالكسر جعلوه نعتا بالتّابعين. ومن الإربة حديث عائشة (^١): «كان رسول الله ﷺ يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه» أى:
لعضوه، ولحاجته إلى النّساء.
وسئل ابن عبّاس، لم رخّصت للشّيخ إذا كان صائما، وكرهت للشّاب؟ ! فقال: إنّ عرق الذّكر معلّق بعرنين الأنف. فإذا شمّ تحرّك. وقيل:
فى قوله: ﴿مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ﴾ قال: من شرّ الذّكر إذا قام (^٢).

(^١) الحديث فى صحيح مسلم: ٢/ ٧٧٧ كتاب الصيّام/ باب بيان أنّ القبلة فى الصوم ليست محرّمه على من لم تحرك شهوته حديث (٦٦).
وصحيح البخارى: ٤/ ١٤٩ كتاب الصوم باب المباشرة للصائم/ حديث (١٩٢٧) بلفظ (يقبل ويباشر).
(^٢) راجعت كثيرا من كتب التّفسير الموثوق بها فلم أجد من ذكر ذلك.

2 / 106