119La proposition pour expliquer la conventionالاقتراح في بيان الاصطلاحIbn Daqiq al-'Id - 702 AHابن دقيق العيد - 702 AHMaison d'éditionدار الكتب العلميةLieu d'éditionبيروتGenresHadith terminology•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksالحَدِيث السَّابِع٧ - عَن عبد الله بن جَعْفَر ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ اصنعوا لآل جَعْفَر طَعَاما فَإِنَّهُ قد أَتَاهُم أَمر شغلهمْالحَدِيث الثَّامِن٨ - عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ كُنَّا حملنَا الْقَتْلَى يَوْم أحد لندفنهم فجَاء مُنَادِي رَسُول الله ﷺ فَقَالَ إِن رَسُول الله ﷺ أَمركُم أَن تدفنوا الْقَتْلَى فِي مضاجعهم ودماءهم أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّالحَدِيث التَّاسِع٩ - عَن الْحسن عَن سَمُرَة أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نسيئه أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّالحَدِيث الْعَاشِر١٠ - عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ الْخراج بِالضَّمَانِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُالْحَادِي عشرعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ﵃ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي عَطِيَّة أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي لوَلَده وَمثل الَّذِي يُعْطي عَطِيَّة فَيرجع فِيهَا كَمثل الْكَلْب يَأْكُل فَإِذا شبع قاء1 / 122CopierPartagerDemander à l'IA