807

Iqtidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Enquêteur

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠١ م

والقول الآخر قاله الفارسي قال: إنما أجاز لأنه يفيد العدد مجردًا من الصغر والكبر، فيوجب الميراث للكبار والصغار معًا، فصار مفيدًا من هذا الوجه.
والقول الثالث: أن يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة، كقوله تعالى: ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ﴾، وذلك [أن] حكم الأعداد فيما دون العشرة أن تضاف إلى المعدودات مثل: ثلاثة رجال، وأربعة أثواب، فكان القياس على هذا أن يقال إثنى رجال وواحد رجال، وإنما رفض ذلك؛ لأنك تجد لفظة تجمع العدد والمعدودات، فتغنيك عن إضافتهما إلى الآخر، وهو قولك: رجلان ورجل، وليس كذلك ما فوق الاثنين، ألا ترى أنك إذا قلت: "ثلاثة" لم يعلم المعدود ما هو، وإذا قلت: "رجال" لم يعلم عددهم ما هو؟ فأنت مضطر إلى ذكر العدد والمعدود، فلذلك قيل: كان الرجال ثلاثة، ولم يقل: كان الرجال اثنين، ولا الرجال كانا اثنين، فإذا استعمل شيء من ذلك كان استعمالًا للأصل المفروض، وأكثر ما يجيء في الشعر كقوله:

2 / 356