774

Iqtidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Enquêteur

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠١ م

- و"الشقص": النصيب والقطعة من الشيء، كما يقال: القسم للجزء من الشيء المقسوم. وفي الحديث: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" أي: ليفصلها كما يفصل الجزار اللحم.
- وقوله: "على قدر حصصهم". يجوز فيه فتح الدال وتسكينها، وكذلك قرأت القراء: ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ بالوجهين جميعًا.
- وقوله: "إن كان قليلًا فقليلًا، وإن كان كثيرًا فبقدره". وفي بعض الروايات: "وإن كان كثيرًا فكثيرًا". كذا رويناه بالنصب، وكذا رأيته في سائر النسخ، وهو صحيح، وتقديره في العربية: إن كان النصيب قليلًا فيكونا المأخوذ قليلًا، وإن كان النصيب كثيرًا فيكون المأخوذ كثيرًا، ولو رفع رافع القليل الثاني، والكثير الثاني كان جائز، وارتفاعهما على إضمار مبتدأ كأنه قال: إن كان النصيب قليلًا فالمأخوذ بالشفعة قليل، وإن [كان النصيب] كثيرًا فالمأخوذ كثير.
- و"تشاحوا": تفاعلوا من الشح.
- ووقع في نسخ "الموطأ": "فسلم بعض من له الشفعة للبائع". وهو غلط، وإنما الصواب للمشتري، ولا وجه لذكر البائع هنا، إلا أن [يراد به] المشتري؛ لأن العرب تقول: بعت الشيء: إذا اشتريته، وتقدم فيما مضى.

2 / 320