524

Iqtidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Enquêteur

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠١ م

إذا ما مات ميت من تميم البيت
وأما قول من زعم أن "الإهاب" [١٧] إنما يكون للإبل والبقر والغنم، وأما غيرها فإنما يقال فيها جلد، فإنه يحكم على اللغة بغير دليل؛ لأن أهل اللغة قالوا في كتبهم: إن الإهاب الجلد، ولم يخصوا شيئًا من شيء، وهما اسمان مستعملان في كل حيوان. قال الشماخ- يرثي عمر بن الخطاب-

2 / 65