152

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Enquêteur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
وَلَو رَمَاه باللواط وإتيان الْبَهَائِم كَانَ قذفا
وَلَو قَالَ يَا لوطي لم يكن قذفا إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ الْفَاحِشَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ يَا فَاجر أَو يَا فَاسق لم يكن صَرِيحًا وَكَانَ كِنَايَة يرجع فِيهِ إِلَى نِيَّته
فَإِن قَالَ يَا عاهر كَانَ أقرب إِلَى صَرِيح الْقَذْف ﷺ َ - بَاب حد شرب الْمُسكر
وَمن شرب خمرًا أَو نبيذا مُسكرا حد أَرْبَعِينَ بالثياب وَالْأَيْدِي وحثي على رَأسه التُّرَاب وبكت

1 / 170