125

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Enquêteur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
الْمَوَاضِع الَّتِي يسكنهَا أَمْثَالهَا فَإِن أيسر الْمُعسر الْتزم نَفَقَة الموسرين وَإِن أعْسر الْمُوسر الْتزم نَفَقَة المعسرين وَإِن أعْسر بِنَفَقَة مُعسر فلهَا الْخِيَار من فسخ نِكَاحه أَو الصب مَعَه على إِعْسَاره لتكوين نَفَقَتهَا عَلَيْهِ يؤدسه إِذا وجد فَإِن طلبت الْفَسْخ بعد الرِّضَا كَانَ لَهَا وَلَا يفْسخ إِلَّا عِنْد حَاكم بعد أَن صَحَّ
كتاب نَفَقَة الْأَقَارِب والمماليك وعَلى الرجل الْمُوسر أَن ينْفق على وَالِديهِ إِذا كَانُوا فُقَرَاء زمنى وعَلى مولوديه إِذا كَانُوا فُقَرَاء صغَارًا أَو زمنى كبارًا وَلَا يلْزمه نَفَقَة من لَا زمانة بِهِ مِنْهُم وَإِن كَانُوا فُقَرَاء فَإِن أعْسر الْأَب بِنَفَقَة الْأَوْلَاد تحملهَا الْأُمَّهَات وَإِن أعْسر البنون بِنَفَقَة الْوَالِدين تحملهَا الْبَنَات

1 / 143