272L'Iqnaç sur les questions de consensusالإقناع في مسائل الإجماعIbn al-Qattan al-Fasi - 628 AHابن القطان الفاسي - 628 AHEnquêteurحسن فوزي الصعيديMaison d'éditionالفاروق الحديثة للطباعة والنشرÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ مGenresJurisprudence and its principles•RégionsMaroc•Empires & ErasAlmohades ou al-Muwaḥiddūnبسم الله الرحمن الرحيموصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلهكتاب الضحايا والعقيقةأبواب الإجماع في الضحاياذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها١٧٠٧ - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.١٧٠٨ - و(الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.١٧٠٩ - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي ﷺ أنه لا يجوز في الأضاحي.١٧١٠ - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.1 / 301CopierPartagerDemander à l'IA