875

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
قيمة ما كان لهم من الثَّمَرِ مالًا وإبلًا وعُروضًا من أقتابٍ وحبال وغير ذلك.
الغريب:
"فَدْعُ اليد والرجل": خَلْعُهُمَا من الرُّصُغ.
و"الإجلاء": الإخراج، وقد يأتي مصدره على الجلاء.
و"القلوص": الفَتِيَّةُ من الإبل، كالجارية من النساء.
* * *
(١٩) باب من شرط على نفسه شيئًا لزمه، والشروط في الوقف
قال شُرَيْح (١): من شرط على نفسه طائعًا غير مُكْرَهٍ لزمه.
وقال ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا، فقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. فلم يَجِئْ، فقال شريح للمشتري: أنت أَخْلَفْتَ، فقضَى عليه.
١٣٠٨ - وعن ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب أَصَابَ أَرْضًا بخيبر، فأتى النبيَّ ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللَّه! إني أَصَبْتُ أرضًا بخيبر لم أصب

(١) خ (٢/ ٢٨٥)، (٥٤) كتاب الشروط، (١٨) باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مئة إلَّا واحد أو ثنتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة هذا الباب.

١٣٠٨ - خ (٢/ ٢٨٥)، (٥٤) كتاب الشروط، (١٩) باب الشروط في الوقف، من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٧٣٧).

2 / 414