803

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
أفضل؟ قال: "أغلاها ثمنًا وأنفسُها عند أهلها" قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "تُعين ضائعًا (١)، أو تَصْنعُ لأخرق (٢) " قال: فإن لم أفعل؟ قال: "تدع الناس من الشر فإنها صدقة تَصَدَّقُ بها على نفسك".
* * *
(٢) باب حكم من أعتق شركًا له في عبدٍ
١٢٣٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ أعتق شِركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِّمَ عليه العبد قيمة عَدْل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعَتَق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ".
ورواه أيوب (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق نصيبًا له في مملوكه أو شِرْكًا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق".
قال نافع: وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله

(١) (تعين ضائعًا)، الضائع: ذو الضياع من فقر أو عيال.
(٢) (تصنع لأخرق)، الأخرق: من لا صنعة له.
(٣) خ (٢/ ٢١٤)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٥٢٤).

١٢٣٤ - خ (٢/ ٢١٤)، (٤٩) كتاب العتق، (٤) باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، من طريق عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (٢٥٢٢).

2 / 340