761

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
له فأبى، فدخل رسول اللَّه ﷺ النخل فمشى فيها -في رواية (١): فدعا في ثمرها بالبركة- ثم قال لجابر: "جُدَّ له فأوْفِ له الذي له" فجدّه بعد ما رجع رسول اللَّه ﷺ فأوفى له ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر رسول اللَّه ﷺ ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل (٢).
في رواية (٣): فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول اللَّه ﷺ ليباركن فيها.
١١٦٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو أحق به من غيره".
قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يَجُزْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به (٤).
١١٦٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ غلامًا له عن دبرٍ،

(١) خ (٢/ ١٧٣ رقم ٢٣٩٥)، (٤٣) كتاب الاستقراض، (٨) باب إذا قضى دون حقه.
(٢) في "صحيح البخاري": "فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر. . . ".
(٣) هذا في هذه الرواية نفسها.
(٤) انظر أثر الحسن وابن المسيب في ترجمة الحديث رقم (١١٦٧).

١١٦٧ - خ (٢/ ١٧٥)، (٤٣) كتاب الاستقراض، (١٤) باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة به، رقم (٢٤٠٢).
١١٦٨ - خ (٢/ ١٧٦)، (٤٣) كتاب الاستقراض، (١٦) باب من باع مال المفلس أو =

2 / 293