751

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
١١٥٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
١١٥١ - وعن نافع: أن ابن عمر كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتَ أَنَّا كنا نكرِي مزارعنا على عهد رسول اللَّه ﷺ بما على الأربعاء وبشيءٍ من التبن.
١١٥٢ - وعن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول اللَّه ﷺ أن الأرض تُكْرى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون النبي ﷺ قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
١١٥٣ - وعن طاووس قال: قال ابن عباس: إن رسول اللَّه ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: "أَنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئًا (١) معلومًا".

(١) في "صحيح البخاري": "خرجًا".

١١٥٠ - خ (٢/ ١٥٨)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر به، رقم (٢٣٤٠)، طرفه في (٢٦٣٢).
١١٥١ - خ (٢/ ١٥٩)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٣٤٣، ٢٣٤٤).
١١٥٢ - خ (٢/ ١٥٩)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر به، رقم (٢٣٤٥).
١١٥٣ - خ (٢/ ١٥٥)، (٤١) كتاب الحرث والمزارعة، (١٠) باب (غير مترجم)، من طريق علي بن عبد اللَّه، عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس به، رقم (٢٣٣٠)، طرفه في (٢٣٤٢، ٢٦٣٤).

2 / 282