730

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
بصاع أو صاعين، أو مُا أو مُدَّيْن، ولم يكن يظلم أحدًا أجره (١)، فكلَّم (٢) فيه فَخُفّفَ من ضريبته.
١١٢٧ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل؛ يعني به: النهيَ عن الذي يؤخذ على ضراب الفحل من الجُعْلِ، وهو مُحَرَّمٌ إن وقع على أن تَعُقّ الأنثى (٣)، وإن كان على أكوام معلومة جاز وتركُه أولى.
* * *
(٩) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه
قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية: تُمضَى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي ﷺ (٤).
* * *

(١) "ولم يكن يظلم أحدًا أجره" ليست في هذه الرواية، وإنما في التي قبلها (رقم ٢٢٨٠).
(٢) في "صحيح البخاري": "وكلَّم".
(٣) أي: تحمل.
(٤) خ (٢/ ١٣٨)، (٣٧) كتاب الإجارة، (٢٢) باب إذا استأجر أرضًا فمات =

١١٢٧ - خ (٢/ ١٣٨)، (٣٧) كتاب الإجارة، (٢١) باب عَسْبِ الفحل، من طريق عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٢٨٤).

2 / 257