727

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
(٦) باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار
١١٢٣ - عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المُدّ (١)، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما نراه إلا نفسَهُ.
وقد تقدم من قوله ﵇: "لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ".
وقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا.
ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك، أو: بيني وبينك، فلا بأس به، وقال النبي ﷺ: "المسلمون على شروطهم" (٢).
* * *

(١) المُدّ النبوي عند الحنفية (٢.٨٤٢) جرام، وعند الثلاثة (٤.٥٤٣).
(٢) خ (٢/ ١٣٥)، (٣٧) كتاب الإجارة، (١٤) باب أجر السمسرة، ذكر البخاري هذه الآثار من حديث: "لا يبع حاضر لباد" إلى حديث: "المسلمون على شروطهم" في ترجمة هذا الباب.

١١٢٣ - خ (٢/ ١٣٥)، (٣٧) كتاب الإجارة، (١٣) باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجر الحمال، من طريق الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود به، رقم (٢٢٧٣).

2 / 254