715

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
المعتصَر من العنب وغيره، وَ"رَبَا": انتفخ وزَفَرَ.
* * *
(٢٩) باب بيع الحيوان نسيئة إذا اختلفت المنافع، وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بَيَّنَ
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يرفعها صاحبها بالرَّبَذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع ابن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما. وقال: آتيك بالأجر غدًا رَهْوًا (١) إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل (٢).
قال أبو محمد الأصيلي: لا يصح عن ابن سيرين قوله: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة.
١١٠٨ - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحَدَّ ولا يُثَرِّبْ (٣)، ثم إن زنت فليجلدها الحد

(١) (رَهْوًا)؛ أي: سهلًا بلا شِدَّة.
(٢) هذه الآثار من أول الباب، ذكرها البخاري في (٢/ ١٢١)، (٣٤) كتاب البيوع، (١٠٨) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(٣) في "صحيح البخاري": "ولا يثرب عليها".

١١٠٨ - خ (٢/ ١٢٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (١١٠) باب بيع المدبر، من طريق الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (٢٢٣٤).

2 / 240