712

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَتْ الطرقُ فلا شفعة.
وفي رواية (١): قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم. . .، وذكر نحوه.
١١٠١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه ﷺ، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي ﷺ: "بيعًا أم عطية؟ " -أو قال: "هبة؟ "- قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة.
"المُشْعَان": الشَّعِث المُنْتَفِش الشعر.
* * *
(٢٨) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور
١١٠٢ - عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال: "قال اللَّه: ثلاثة أنا

(١) خ (٢/ ١١٦)، (٣٤) كتاب البيوع، (٩٧) باب بيع الأرض والدور والعرض مُشاعًا غير مقسوم، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري به، رقم (٢٢١٤).

= وقعت الحدود فلا شفعة، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٢٢٥٧).
١١٠١ - خ (٢/ ١١٧)، (٣٤) كتاب البيوع، (٩٩) باب الشراء مع المشركين وأهل الحرب، من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر به، رقم (٢٢١٦)، طرفاه في (٢٦١٨، ٥٣٨٢).
١١٠٢ - خ (٢/ ١٣٣)، (٣٧) كتاب الإجارة، (١٠) باب إثم من منع أجر الأجير، من طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (٢٢٧٠).

2 / 237