710

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
يا رسول اللَّه! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث (١)، فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تفعل، بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
"الجَمْعُ من التَمْرِ": المجتمع من أصناف مختلفة، و"الجَنِيب": صنف من التمر عالٍ.
١٠٩٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
"إِبَار النخل": تلقيحه، وهو أن يجعل في أنثى النخل من فحولها، فتنبت عند ذلك ثمرتها، وفَصِيحُه: أَبَرْت النخل -مخفف الراء- ومضارع ذلك: آبرُ بضم الباء وكسرها، ويقال: أَبَّرْتُ النخلة تأبيرًا، مشدد الباء، يقال: تَأَبَّر الفَسِيل: إذا قَبِلَ الفحل.
* * *
(٢٦) باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين
وقال شُرَيْح للغَزَّالِين: سُنَّتُكُمْ بينكم.
١٠٩٨ - عن عائشة ﵂: قالت هند. . . . .

(١) في"صحيح البخاري": "بالثلاثة".

١٠٩٧ - خ (٢/ ١١٤)، (٣٤) كتاب البيوع، (٩٠) باب من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢٢٠٤).
١٠٩٨ - خ (٢/ ١١٥)، (٣٤) كتاب البيوع، (٩٥) باب من أجرى أمر الأمصار على =

2 / 235