708

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
استوعبنا ذلك في كتابنا: "المفهم لما أشكل من كتاب مسلم" (١).
* * *
(٢٤) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها
١٠٩٢ - عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول اللَّه ﷺ يتبايعون الثمار فإذا جذّ الناس وحَضَرَ تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه قُشَامٌ (٢) -عاهات يَحْتَجُّونَ بها- فقال رسول اللَّه ﷺ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ولم يكن زيد يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثُّرَيَّا فبتبين الأصفر من الأحمر. رواه معلقًا.
١٠٩٣ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نَهَى البائع والمبتاع.
١٠٩٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى

(١) "المفهم" (٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤)، باب الرخصة في بيع العَرِيَّة بخرصها تمرًا.
(٢) في "صحيح البخاري": "أصابه مرض أصابه قشام. . . ".

١٠٩٢ - خ (٢/ ١١١ - ١١٢)، (٣٤) كتاب البيوع، (٨٥) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، علقه البخاري عن الليث، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت به، رقم (٢١٩٣).
١٠٩٣ - خ (٢/ ١١٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١٩٤).
١٠٩٤ - خ (٢/ ١١٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى بن سعيد، عن =

2 / 233