695

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
(١٤) باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأن يباعَ جزافًا
١٠٦٦ - عن ابن عباس: أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه قال طاوس (١): قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مُرْجَأ (٢).
وفي رواية (٣): قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
١٠٦٧ - وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".
وفي رواية (٤): "حتى يستوفيه".

(١) "قال طاوس" ليست في "صحيح البخاري".
(٢) (مرجأ)؛ أي: مؤخر؛ والمعنى: أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدراهم.
(٣) خ (٢/ ٩٨)، (٣٤) كتاب البيوع، (٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (٢١٣٥)، وأوله: "أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض".
(٤) الموضع السابق، من طريق عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك به، رقم (٢١٣٦).

١٠٦٦ - خ (٢/ ٩٨)، (٣٤) كتاب البيوع، (٥٤) باب ما يذكر في بيع الطعام، والحُكرة، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (٢١٣٢).
١٠٦٧ - خ (٢/ ٩٨ - ٩٩)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٢١٣٦).

2 / 220