503

Résumé du Sahih Bukhari et explication de ses termes étranges

اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه

Enquêteur

رفعت فوزي عبد المطلب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ayyoubides
ومن لم يكن معه إلا أَرْبَعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة.
وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شَاةٌ. فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان. فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث. فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرَّجُل ناقصة من أربعين شاةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
٧٢٨ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، إلا أن يشاء ربها (١) ".
الغريب:
"الذَّوْدُ": ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث. قاله أبو عبيد.
وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر.
ولا يقال على الواحد ذودٌ في قول أكثر اللغويين، وقد حُكي، واستدل عليه بقولهم: الذود إلى الذود [إبل] (٢)، وفيه نظر.

(١) في "صحيح البخاري": "ولا في فرسه، إلا أن يشاء ربها".
(٢) ما بين معكوفتين مطموس في الأصل، والمثبت من المصادر. انظر: "أدب =

٧٢٨ - خ (١/ ٤٥٣)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٤٦) باب ليس على المسلم في عبده صدقة، من طريق يحيى بن سعيد، عن خُثَيْم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (١٤٦٤)، طرفه في (١٤٦٣).

2 / 22