432

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

قَالُوْا: هاء وهاء [٩٢/أ] أن يأخذ ويعطي قبل أن يتفرقا.
هكَذَا قَالَ أَصْحَابُنا
وَقَالَ أَصْحَابُنا وكذَلِكَ البر والشعير وسائر ما سمى معهما حكم ذَلِكَ
كله كحكم الذهب والفضة لِأَنَّ الخبر فيهما عَن النَّبِيّ ﷺ عَلَى معنى واحد.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لو أن رجلا باع قفيرا من بر بعينه بقفير من شعير بعينه وهما غائبين عَن مكانهما الذي تبايعا فيه ثُمَّ تفرقا قبل أن يحضر القفيرين وتقابضا بَعْد التفرق كَانَ البيع جائز ولم ينتقض البيع بتفرقهما قبل التقابض ولم يشترط أحدهما عَلَى الآخر أجلا فيكون البعي قد وقع عَلَى النسيئة.
[ما يتحقق فيه الربا]
٣١٠- قَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: وكذَلِكَ كلما يكال فحكمه حكم البر والشعير والتمر والملح قياسا عليهما وكلما يوزن فقياس عَلَى الذهب والفضة يوزنان جميعا.
قَالَ:

1 / 527