395

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

لا تحلفوا إِلَّا بالله".
قَالُوْا: فَإِذَاحلف بغير الله فهو
عاص ولَيْسَ عَلَيْهِ كفارة ولا عَلَيْهِ أن يتصدق بماله لأنه لم يقصد قصد التقرب إِلَى الله بالصدقة وإنما أراد اليمين.
ويروى عَن عُمَر بْن الخطاب وعَائِشَة وابن عَبَّاس وابن عُمَر وحفصة أَنَّهُم قَالُوْا: عَلَيْهِ كفارة يمين.
وَهُوَ قَوْل أَحْمَد والشَّافِعِيّ وأبي عُبَيْد وأبي ثور.
وَقَالَ مَالِكٌ: يتصدق بثلث ماله وذهب إِلَى كعب بْن مَالك قَالَ له النَّبِيّ ﷺ: يجزئك من ذَلِكَ الثلث
قَالَ أَصْحَاب الرأي: عَلَيْهِ أن يتصدق من ماله ما تجب عَلَيْهِ الزكاة من الذهب والفضة والمواشي وما ملك من الأموال مما لَا زكاة فيها

1 / 490