351

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

الوالدين والولد.
وأما إعَطَاء الْمَرْأَة زوجها ففي حَدِيْث زينب امرأة عَبْد اللهِ.
وأما من قَالَ في الزوج: إنه يعطي امرأته فلَيْسَ فيه حَدِيْث.
وقد فرق أَبُوْعُبَيْدٍبين من يلزم الرَّجُل نفقته وبين من لَا يلزم نفقتـ[ـه] .
وقد ذهب قوم إِلَى أن يعطي من الزكاة كُلّ إنسان-الوالدين والولد وغيرهم، قَالُوْا: لِأَنَّ الله ﷿ قَالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ [التوبة: ٦٠﴾ . ولم يخص أحد دون أحد.
[إخراج الزكاة من بلد المزكي]
٢٣٩- قَالَ سُفْيَانُ: ولا تخرج بِهَا من مصرك إِلَّا أن لَا تجد من تعطيه. وقد كَانَ يستحب أن تضعها فِي قرابتك،

1 / 446