325

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

ابن عُمَر وعَائِشَة، وقول سُفْيَان
والشَّافِعِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
ويروى من حَدِيْث الحجاج بْن أرطاة.
[زواج المحرم]
٢١٨- وقَالَ سُفْيَانُ: والمحرم يتزوج ولا يدخل بامرأته.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: لَيْسَ للمحرم أن يتزوج فإن فعل فنكاحه فاسد.
وذهبوا إِلَى حَدِيْث [٦٢/أ] عثمان عَن النَّبِيّ ﷺ المحرم لَا ينكح ولا

1 / 420