315

Le désaccord des savants

اختلاف الفقهاء

Enquêteur

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Maison d'édition

أضواء السلف

Édition

الطبعة الأولى الكاملة

Année de publication

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Lieu d'édition

الرياض

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا بَأْسَ بذَلِكَ للمحرم صيد لأجله أم لا.
قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ صاده الحلال من أجل المحرم لم يأكله المحرم.
وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ واحتج بحَدِيْث جابر عَن النبي ﷺ: كلوا لحم الصيد [٥٩/ب] وأنتم حرم ما لم تصيدوه أَوْ يصاد لكم.
وعن عثمان قوله.
ومن ذهب إِلَى أَنَّهُ كره ذهب إِلَى حَدِيْث الصعب بْن جثامة حيث رده عليه.
وأَصْحابُ الرَّأْي ذهبوا إِلَى حَدِيْث أبي قتادة وأنه صاد حمار وحشي وَهُوَ حلال فأكل منه أصحاب النَّبِيّ

1 / 410