٢- وبقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾ ١ أي بمكة وهو ما قبل الفتح فدل على تحريمها على الكافر بعد الفتح.٢
ب - دليلهم من السنة:
١- بما روى الإمام الشافعي أنه سمع عددًا من أهل العلم يرون أن النبي ﷺ قال: "لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم".٣
٢- وبما روى عن عطاء أن النبي ﷺ قال: "لا يدخل مشرك المسجد الحرام".٤
٣- وقال الإمام الشافعي بلغني أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم".٥
فهذه النصوص صريحة في منع المشركين من دخول المسجد الحرام.
١ البقرة: ١٢٦.
٢ انظر: إعلام الساجد في أحكام المساجد ص ١٧٥.
٣ الأم ٤/١٧٧.
٤ ذكره الشيرازي في المهذب ٢/٣٣١، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.
٥ الأم ٤/١٧٧.