288

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

معصوم يجب على قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام.
وقال أبو حنيفة: "يحرم قتله وأخذ ماله، ولكن لا يجب الضمان والقصاص".١
والراجح من القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف دار الكفر، فالمسلم يلتزم وتطبق عليه جميع الأحكام الشرعية في أي زمان ومكان لعموم النصوص الواردة في هذا الشأن وسيأتي مزيد بيان من هذا في الباب الثاني.

١ انظر: تخريج الفروع على الأصول ص ٢٧٨، مع بدائع الصنائع ٧/١٣٠، ١٣٢، والهداية ٢/١٧٥، وتأسيس النظر للدبوسي ص ٧٩، ٨٠.

1 / 333