165

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

أقسام الأمان: ينقسم الأمان إلى قسمين:
الأول: أمان عام: وهو ما يعطي لناحية أو بلدة أوقلعة، وهذا باتفاق الفقهاء لا يصح إلا من الإمام أو نائبه، لأنه من المصالح العامة التي تحتاج إلى نظر وتمحيص وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. ١
الثاني: أمان خاص: وهو ما يعطي لقافلة، أو لحصن صغير أو لفرد من الأفراد، فهذا أيضًا اتفق الفقهاء على جوازه من الإمام أو نائبه ومن آحاد المسلمين٢ سيأتي ذلك بالتفصيل في شروط المؤمن.

١ الهداية ٢/١٤٠، واختيار٤/١٢٠، وأسهل المدارك ٢/١٧ وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٦، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٨، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٥.
٢ المرجع السابق نفسه.

1 / 191